نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 30 صفحه : 511
الأب والأم ، وهم الإخوة من الطرفين أو من أحدهما [١] ، وقد دلت آية الميراث في أول سورة النساء [٢] على حكم من كان [٣] من قبل الأم منهم ، وفي آخر السورة [٤] على حكم من كان من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، سميت كلالة لإحاطتها بالرجل كالإكليل بالرأس ـ وهو ما يزين بالجوهر ـ شبه العصابة ، أو لأنها مأخوذة من الكل لكونها ثقلا على الرجل [٥] ، والذي رواه قوم من المفسرين عن أبي بكر و [٦] عمر وابن عباس ـ في أحد [٧] الروايتين ـ عنه أنها من عدا الوالد والولد [٨]. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أنها من عدا الولد [٩].
أقول : يرد هنا آخر على أبي بكر ، بل على صاحبه ، وهو أنهما فسرا القرآن برأيهم ـ كما صرح به أبو بكر [١٠] ـ ورووا في صحاحهم المنع من ذلك ،
[١]لاحظ مثالا : فروع الكافي ٧ ـ ١٠٠ حديث ٣ ، والتهذيب ٩ ـ ٢٩٠ حديث ٥ ، ومن لا يحضره الفقيه ٤ ـ ٢٠٠. [٢]في قوله تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة .. » الآية ، النساء : ١٢. [٣]في (س) : على ما كان. [٤]النساء : ١٧٦. [٥]كما جاء في مجمع البحرين ٥ ـ ٤٦٤ ، والنهاية ٤ ـ ١٩٧ ، وغيرهما. [٦]في (س) : أو. [٧]في ( ك ) : إحدى. [٨]كما أورده الدارمي في سننه ٢ ـ ٣٦٦ ، والبيهقي في سننه ٦ ـ ٢٢٥ أيضا ، والطبري في تفسيره ٤ ـ ١٩٢ ، وغيرهم في غيرها. [٩]كما جاءت في تفسير الطبري ٤ ـ ١٩٣ ، وسنن البيهقي ٦ ـ ٢٢٥. وفي ( ك ) : للوالد ، بدلا من : الولد. [١٠]ولقد فتح الخليفة وخليفته ـ لقصر باعه في علوم الكتاب والسنة ـ باب القول بالرأي بمصراعيه بعد ما سده رسول الله ٦ على أمته بكلي ذراعيه ، إذ نجد أن جمعا من الأعلام كابن سعد في الطبقات ، وأبي عمر في كتاب العلم ٢ ـ ٥١ ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء :٧١ ، وابن القيم في أعلام الموقعين : ١٩ ، وغيرهم ذكروا أن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا ، فاجتهد رأيه ، ثم قال : هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 30 صفحه : 511