responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 144

وفي بعض النسخ بإهمال الاول وإعجام الثاني من لدغ العقرب. ويقال : رثيت لفلان أي رققت له. والمضض محركة : وجع المصيبة. قوله 7 : إذا كان يكون غير محمود يمكن أن يقرأ إذا بالتنوين وبدونها ، وعلى الثاني يكون خبر كان محذوفا أي إذا كان الانسان كذلك.

ثم اعلم أنه ينبغي أن تحمل العصمة المأخوذة في السؤال على غير المعنى المشهور الذي سيأتي تحقيقه في باب عصمة الائمة : بل المراد العصمة بمعنى الالجاء الذي لم يبق معه اختيار ، ولذا فرع 7 عليه عدم استحقاق الثواب ، وإلا فالعصمة التي اتصفت بها الانبياء والائمة : لا ينافي ذلك كما سنحققه في مقامه إن شاء الله تعالى. ويمكن أن يقال على تقدير أن يكون المراد هذا المعنى أيضا بأنه إذا صار هذا عاما في جميع البشر لا يتأتى في بعض المواد التي لا تستحق ذلك من نفوس الاشرار والفجار إلا بالالجاء الرافع للاستحقاق. قوله 7 : إلى غاية الكلب والضراوة قال الجوهري : دفعت عنك كلب فلان أي شره وإذاه ، والكلب أيضا شبيه بالجنون. وقال : ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي تعود. أقول : لما كان السؤال مبنيا على فرض العصمة ظاهرا فتصحيح هذا الجواب في غاية الاشكال وخطر بالبال وجوه :

الاول : أن لا يكون السؤال مبنيا على فرض العصمة بل يكون المردا أنه لما ذكرت أن العصمة تنافي الاستحقاق فنقول : لم لم يبذل لهم الثواب على أي حال بأن يكلفهم العمل ليستحقوا الثواب إن أرادوا استحقاقه وإلا أعطاهم من غير استحقاق؟ إذ كثير من الناس يطلبون النعيم بغير استحقاق فلا يكون عليهم في الدنيا والآخرة سخط على المخالفة ، وعلى هذا الجواب ظاهر الانطباق على السؤال كما لا يخفي.

الثاني : أن يكون السؤال مبنيا على فرض العصمة في بعضهم وهم الذين يطلبون الثواب ولا يريدون استحقاقه كما هو ظاهر السياق ، ويكون حاصل الجواب أنه لو كان المجبور على الخيرات مثابا فمقتضى العدل أن يكون غير المجبور الطالب للخير والاستحقاق غير معاقب على حال وإلا لكان له الحجة على ربه بأنك لم تعصمني كما عصمت غيري ، ومنعت عني اللطف بالبلايا والصوارف عن المعاصي في الدنيا ثم تعذبني على المعاصي ،

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست