responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 29  صفحه : 408

أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر مباح له ذلك [١] ولكنه لا يجب [٢].

قال : وأجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر ، ويدل عليه وجوه :

أحدها : إنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب وكان يقول : أحد .. أحد ، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما صنعت ، بل عظموه عليه [٣] ، فدل ذلك على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر.

وثانيها : ما روي من قصة المسيلمة [٤] ، التي سبق ذكرها ، قال :

المرتبة الثالثة : أنه لا يجب ولا يباح بل يحرم ، وهذا مثل ما أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع عضو من أعضائه ، فهاهنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية [٥] انتهى.

ولا خلاف ظاهرا في أنه متى أمكن التخلص من الكذب في صورة التقية بالتورية لم يجز ارتكاب الكذب ، واختلفوا فيما لو ضيق المكره الأمر عليه وشرح له كل أقسام التعريضات وطلب منه أن يصرح بأنه ما أراد شيئا منها ولا أراد إلا ذلك المعين ، ولم يتفطن في تلك الحال بتورية يتخلص منه [٦] فالخاصة [٧] وأكثر


[١]في المصدر : فهاهنا يباح له و ..
[٢]تفسير الفخر الرازي ٢٠ ـ ١٢٢ ـ ١٢٣.
[٣]من المصدر : بل عظمه عليه.
[٤]تفسير الفخر الرازي ٢٠ ـ ١٢٢ ، وذكر فيه قصة مسيلمة ، والظاهر زيادة الألف واللام على العلم.
[٥]تفسير الفخر الرازي ٢٠ ـ ١٢٣.
[٦]في ( ك‌ ) : به ، بدلا من : منه.
[٧]نصت عليه جملة مصادر من الإمامية كما جاءت رواية في كتب الحديث ، انظر : الكافي ٢ ـ ١٧٢ باب ٩٧ كتاب الإيمان ، المحاسن ٢٥٥ باب التقية ، أمالي الشيخ الصدوق ٥٣١ حديث ٥ ، معاني الأخبار ٣٨٥ حديث ٢٠ ، أمالي الشيخ الطوسي ١ ـ ٢٨٧ و ٢٩٩ ، وسائل الشيعة ١ ـ ٣١٣ حديث ٣ و ٤ ، ١١ ـ ٤٥٩ باب ٢٤ ، و ٤٦٧ باب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وما بعدها ، و ١٨ ـ ٥ حديث ٧ ، بحار الأنوار ٧٥ ـ ٣٩٣ ـ ٤٤٣ ، ولاحظ أيضا أوائل المقالات للشيخ المفيد : ١٣٥ و ٢٤١ ، الهداية ( لعلي بن بابويه ) : ٩ ، والقواعد والفوائد ٢ ـ ١٥٥ ، جامع الأخبار : ١١٠ باب التقية ، وراجع من
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 29  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست