responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 29  صفحه : 407

التفاسير [١]. ولا خلاف في شرعيتها مع الخوف على النفس من الكفار الغالبين.

وقال الشافعي ـ من العامة ـ بأن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحال بين المسلمين والمشركين حلت التقية [٢] ، ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية ، وقال : التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ، يحتمل أن يحكم فيها بالجواز ،لقوله صلى الله عليه وسلم : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ،. ولقوله صلى الله عليه وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال ، فكيف لا يجوز هاهنا [٣]؟.

وقال في تفسير الآية الأولى :اعلم أن للإكراه مراتب :

أحدها [٤] : أن يجب فعل المكره عليه ، مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة ، فإذا أكرهه عليه بالسيف فهاهنا يجب الأكل ، وذلك لأن صون الروح عن الفوات واجب ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل ، وليس في هذا الأكل ضرر على حيوان ولا إهانة بحق الله [٥] ، فوجب أن يجب ، لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [٦].

المرتبة الثانية : أن يكون [٧] ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا ، ومثاله ما إذا


[١]انظر : التبيان ٢ ـ ١٥٢ ، ومجمع البيان ١ ـ ٢٨٩ ذيل آية ١٩٥ من سورة البقرة ، تفسير نور الثقلين ١ ـ ١٧٩ ، والبرهان ١ ـ ١٩٢ ، وانظر : تفسير الفخر الرازي ٥ ـ ١٥٠ ، ٢٠ ـ ١٢٢ ، والكشاف ١ ـ ٢٣٧ وغيرها.
[٢]كما ذكره في كتابه : الأم ٣ ـ ٢٣٦ ، ٤ ـ ١٨٨ و ١٩٣ و ٢٨٥ بهذا المضمون.
[٣]تفسير الفخر الرازي ٨ ـ ١٣.
[٤]في المصدر : المرتبة الأولى ، بدلا من : أحدها.
[٥]في تفسير الفخر الرازي : ولا فيه إهانة لحق الله تعالى.
[٦]البقرة : ١٩٥.
[٧]توجد في ( ك‌ ) هنا نسخة بدل : أن يصير ، وهي كذلك في المصدر.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 29  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست