نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 29 صفحه : 402
بين ما يفتي به المفتي منهم على سبيل التقية وبين ما يفتي به وهو مذهب له يعتقد بصحته؟! فلا بد من [١] الرجوع إلى ما ذكرناه.
فإن قال : أعرف مذهب غيري وإن أجزت عليه التقية بأن يضطرني إلى اعتقاده ، وعند التقية لا يكون ذلك.
قلنا : وما المانع لنا من أن نقول هذا بعينه فيما سألت عنه ، فأما ما تلا كلامه [٢] الذي حكيناه عنه من الكلام في التقية ، وقوله : إن ذلك يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين 7 ، فإنما بناه على أن النبي 9 يجوز عليه التقية في كل حال ، وقد بينا ما في ذلك واستقصيناه.
وقوله : ألا جاز أن يكون أمير المؤمنين 7 نبيا ، وعدل عن ادعاء ذلك تقية .. فيبطله ما ذكرنا من أن التقية لا يجوز على النبي 9 والإمام 7 فيما لا يعلم [٣] إلا من جهته ، ويبطله زائدا على ذلك ما نعلمه نحن وكل عاقل ضرورة من نفي [٤] النبوة بعده على كل حال من دين الرسول 9.
وقوله : إن عولوا على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النص على الإمام قائمة ، فمعاذ الله أن ندعي الضرورة في العلم بالنص على من غاب عنه فلم يسمعه ، والذي نذهب إليه أن كل من لم يشهده لا يعلمه إلا باستدلال [٥] وليس كذلك نفي النبوة ، لأنه معلوم من دينه 9 ضرورة ، ولو لم يشهد بالفرق بين الأمرين إلا اختلاف العقلاء في النص مع تصديقهم بالرسول
[١]في المصدر : فلا بد ضرورة من. [٢]في الشافي : ما تلا صاحب الكتاب كلامه. [٣]في الشافي : لا يسلم. [٤]في المصدر : من أن نفي .. [٥]في ( ك ) : بالاستدلال.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 29 صفحه : 402