responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 26  صفحه : 33

بالظن ، وأن القرعة في مورد الحكم لا في أصله وإن احتمل أن يكون من خصائصهم القرعة في أصل الحكم فان قرعة الامام لا تخطئ أبدا فهي بمنزلة الوحي ، والاول أظهر وأوفق بسائرالاخبار.

٥٠ ـ ير : محمد بن عيسى عن الاهوازي عن فضالة عن قاسم بن يزيد عن محمد عن أحدهما 8 قال : إن عندنا صحيفة من كتاب علي (ع) أو مصحف علي 7 طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها.[١]

٥١ ـ ير : محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بها : أين هو من الجامعة إملآء رسول الله (ص) بخط علي 7 فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش[٢].

٥٢ ـ ير : محمد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة ، إن الجامعة لم تدع لاحد كلاما فيها علم الحلال والحرام ، إن أصحاب القياس طلبوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا ، وإن دين الله لا يصاب بالقياس[٣].

٥٣ ـ ير : محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال : سمت أبا عبدالله 7 يقول : إن جبرئيل أتى رسول الله (ص) بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب فيعمل بما فيه ، ولا يجوز إلى غيره[٤] وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل بما فيه ولا يجوز غيره[٥].

بيان : لعل السبع من تصحيف النساخ أو تحريف الواقفية أو من الاخبار


[١]بصائر الدرجات : ٤٠. [٤]في المصدر : لا يجوزه إلى غيره.
[٥]بصائر الدرجات : ٤٠.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 26  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست