responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 25  صفحه : 358

٩ ـ ير : أحمد بن محمد عن الاهوازي عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي عبدالله 7 أو عمن رواه عن أبي عبدالله قال : قلنا : الائمة بعضهم أعلم من بعض؟ قال : نعم وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد.[١] ير : أحمد بن محمد عن الاهوازي عن ابن أبي عمير عن الحسين بن زياد عن أبي عبدالله 7 مثله.[٢]

ختص : عن محمد بن عيسى عن الحسن بن زياد مثله.[٣]

بيان : لعل المراد أنه قد يكون الاخير أعلم من الاول[٤] في وقت امامته بسبب ما يتجدد له من العلم وإن افيض إلى روح الاول أيضا ، لئلا يكون آخرهم أعلم من أولهم كما ستقف عليه ، ويحتمل أن يكون ذلك للتقية من غلاة الشيعة ..

١٠ ـ جا : أبوغالب الزراري عن الحميري عن الحسن بن علي عن الحسن بن زكريا عن محمد بن سنان ويونس بن يعقوب عن عبدالاعلى بن أعين قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : أولنا دليل على آخرنا وآخرنا مصدق لاولنا ، والسنة فينا سواء ، إن الله تعالى إذا حكم بحكم أجراه.[٥]

ختص : ابن عيسى عن أبيه عن محمد بن الحسين عن أبي داود المسترق عن ثعلبة عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله أو أبي جعفر 8 مثله.[٦]

ختص : أحمد بن محمد بن يحيى عن الحميري عن محمد بن الوليد ومحمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى مثله.[٧]

بيان : أي لما حكم الله بأن لا يكون زمان من الازمنة خاليا من الحجة لابد


(١ و ٢) بصائر الدرجات : ١٤١.
[٣]الاختصاص : ٢٦٦ و ٢٦٨.
[٤]الظاهر ان البعض الذى يكون اعلم من غيره هو رسول الله 9 وامير المؤمنين 7 ويدل عليه الخبر الاتى تحت رقم : ١٦ وما بعده.
[٥]في الاختصاص وفى نسخة من الكتاب : اذا حكم حكما.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 25  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست