نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 25 صفحه : 257
وإنما استدل 7 بالاية الثانية لانها أنسب لمقارنته فيها لبيان حق الرسول وأزواجه ، فكان الانسب بعد ذلك بيان حق ذوي أرحامه وقرابته ، وظاهر الخبر أنه 7 جعل قوله : « من المؤمنين » صلة للاولى ، فلعل غرضه 7 أولويتهم بالنسبة إلى الاجانب ، ولا يكون ذكر أولاد الحسين : للتخصيص بهم بل لظهور الامر فيمن تقدمهم بتواتر النص عليهم بين الخاص والعام.
ويحتمل أن يكون 7 لم يأخذ « من المؤمنين » صلة بل أخذه بيانا وفرع على ذلك أولويتهم على الاجانب بطريق أولى ، مع أنه على تقدير كونه صلة يحتمل أن يكون المراد أن بعض الارحام وهم الاقارب القريبة أولى ببعض من غيرهم ، سواء كان الغير من الاقارب البعيدة أو الاجانب ، فالاقارب البعيدة أيضا داخلون في المؤمنين والمهاجرين.
ولا يتوهم أنه استدلال بالاحتمال البعيد إذ لا يلزم أن يكون غرضه 7 الاستدلال بذلك بل هو بيان لمعنى الاية ومورد نزولها ، بل يحتمل أن يكون هذا تأويلا لبطن الاية. إذ ورد في الاخبار الاستدلال بها على تقديم الاقارب في الميراث ، والمشهور في نزولها أنه كان قبل نزولها في صدر الاسلام التوارث بالهجرة والموالاة في الدين فنسخته. ولا يتوهم منافاة قوله تعالى : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » لذلك إذ يحتمل أن يكون المراد على هذا التأويل أن الامرة مختصة بأرحام الرسول ، ولكم أن تفعلوا معروفا إلى غيرهم من أوليائكم في الدين ، فأما الطاعة المفترضة فهي مختصة بهم ، أو تكون الاية شاملة للامرين ، وتكون هذه التتمة باعتبار أحد الجزئين. ثم اعلم أن في الاخبار الاخر يحتمل الاستدلال أو بيان مورد النزول للاية الاولى باعتبار المعنى الاول لظهوره ولا مانع فيها من اللفظ ، ولو كان استدلالا يكون وجه الاستدلال أنه يلزم العمل بظاهر الاية إلا فيما أخرجه الدليل ، وفي الحسين 7 خرج بالنص المتواتر فجرت بعده ولو كان بيانا لمورد النزول فلا إشكال.
١٧ ـ ع : أبي عن سعد عن اليقطيني عن حماد بن عيسى عند عبدالاعلى بن أعين قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إن الله عزوجل خص عليا بوصية
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 25 صفحه : 257