responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 25  صفحه : 209

وأقول : مفهوم الشرط حجة عند المحققين من أئمة الاصول فيدل على أن الامامة والولاية قبل الانتهاء إليه 7 باطل ، ويلزم بطلان خلافة من تقدم فيها عليه كما لا يخفى.[١]

٢٢ ـ كنز : في تفسير الثعليي قال : قال جعفر بن محمد الصادق 7 : قوله عز وجل : « طه » أي طهارة أهل البيت[٢] صلوات الله عليهم من الرجس ، ثم قرأ : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ».[٣]

٢٣ ـ كنز : محمد بن العباس عن الحسين بن أحمد المالكى عن محمد بن عيسى عن يونس[٤] عن محمد بن سنان عن محمد بن النعمان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إن الله عزوجل لم يكلنا إلى أنفسنا ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنا كبعض الناس ، ولكن نحن الذين قال الله عزوجل لنا : ادعوني أستجب لكم[٥].

تذنيب :

اعلم أن الامامية رضي‌الله‌عنهم اتفقوا على عصمة الائمة : من الذنوب صغيرها وكبيرها ، فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ، ولا للاسهاء من الله سبحانه ولم يخاف فيه[٦] إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد رحمة الله عليهما ، فإنهما جوزا الاسهآء من الله تعالى لمصلحة في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الاحكام ، لا السهو الذي يكون من الشيطان وقد مرت الاخبار والادلة الدالة عليها في المجلد السادس والخامس ، [٧] وأكثر أبواب هذا المجلد مشحونة بما


[١]احقاق الحق ٣ : ٨٠ ـ ٧٢.
[٢]في المصدر : اهل بيت محمد.
[٣]كنز الفوائد : ١٥٤. والاية الاولى في طه : ١ ، والثانية في الاحزاب : ٣٣.
[٤]في المصدر : يونس بن عبدالرحمن.
[٥]كنز الفوائد : ٢٧٨. والاية في المؤمن : ٦٠.
[٦]اى في الاسهاء.
[٧]في نسخة والسابع.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 25  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست