responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 25  صفحه : 106

والنهي من الاخر ، فإذا كان هذا كذالك وجب عليهما أن يبتديا بالكلام ، وليس لاحدهما أن يسبق صاحبه بشئ إذا كانا في الامامة شرعا واحدا ، فإن جار لاحدهما السكوت جاز السكوت للاخر مثل ذلك[١] ، وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والاحكام وعطلت الحدود وصار[٢] الناس كأنهم لا إمام لهم.[٣]

بيان : لعل المراد نفي إمامة من كان في عصر الائمة : من أئمة الضلال إذ كانت أحكامهم مخالفة لاحكام أئمتنا ، وأفعالهم مناقضة لافعالهم ، ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين القائلين باجتهاد النبي والائمة صلوات الله عليهم ، إذ في الاجتهاد لابد من الاختلاف كما قالوا في علي 7 ومعاوية.

ثم المراد إما الامامان على طائفة واحدة أو الامام الذي له الرباسة العامة لئلا ينافي تعدد أنبياء بني إسرائيل في عصر واحد.

٢ ـ ك : أبي عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور أنه سأل أبا عبدالله 7 هل يترك الارض بغير إمام؟ قال : لا ، قلت : فيكون إمامان؟ قال : لا إلا وأحدهما صامت[٤].

٣ ـ ك : الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن هشام بن سالم قال : قلت للصادق 7 : هل يكون إمامان في وقت[٥]؟ قال : لا إلا أن يكون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه ، والآخر ناطقا إماما لصاحبه ، وأما أن يكون إمامين ناطقين في وقت واحد فلا[٦].


[١]في العلل : جاز للاخر مثل ذلك.
[٢]في نسخة من المصدر : وحار الناس.
[٣]علل الشرائع : ٩٥ ، عيون اخبار الرضا : ٢٤٩ و ٢٥٠.
[٤]اكمال الدين : ١٣٥.
[٥]في المصدر : في وقت واحد.
[٦]اكمال الدين : ٢٣٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 25  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست