responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 156

إن المراد عصمتهم فيما اتفقوا عليه ، ويكون ذلك أليق بالظاهر ، وبعد فالواجب حمل الكلام على ما يصح أن يوافق العترة فيه الكتاب ، وقد علمنا أن في كتاب الله تعالى دلالة على الامور ، فيجب أن يحمل قوله 9 في العترة على ما يقتضي كونه دلالة ، وذلك لا يصح إلا بأن يقال : إن إجماعها حق ودليل ، فأما طريقة الامامية فمباينة لهذا الفصل والمقصد ، وقد قال شيخنا أبوعلي : إن ذلك إن دل على الامامة فقول : « اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر » يدل على ذلك ، وقوله : « إن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه » يدل على أنه الامام ، وقوله 7 : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » كمثل ذلك.

ثم قال في جواب هذه الكلمات يقال له : أما قوله : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » فانه دال على أن إجماع أهل البيت حجة على ما أقررت به ودال أيضا بعد ثبوت هذه الرتبة على إمامة أمير المؤمنين 7 بعد النبي بغير فصل وعلى غير ذلك مما أجمع أهل البيت عليه ، ويمكن أيضا أن يجعل حجة ودليلا على أنه لابد في كل عصر في جملة هذا البيت[١] من حجة معصوم مأمون يقطع على صحة قوله : وقوله : « إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح » يجرى مجرى الخبر الاول في التنبيه على أهل البيت والارشاد إليهم ، وإن كان الخبر الاول أعم فائدة وأقوى دلالة ، ونحن نبين الجملة التي ذكرناها ، فإن قيل : دلوا على صحة الخبر قبل أن تتكلموا في معناه ، قلنا : الدلالة على صحته تلقي الامة له بالقبول ، وإن أحدا منهم مع اختلافهم في تأويله لم يخالف في صحته ، وهذا يد على أن الحجة قامت به في أصله ، وأن الشك مرتفع فيه[٢] ومن شأن علماء الامة إذا ورد عليهم خبر مشكوك في صحته أن يقدموا الكلام في أصله ، و إن الحجة به غير ثابتة ، ثم يشرعوا في تأويله ، فإذا رأينا جميعهم عدلوا عن هذه


[١]في المصدر : في جملة اهل البيت.
[٢]في المصدر : وان الشك مرتفع عنه.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست