responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 22  صفحه : 139

وقال الطيبي في شرح المشكاة : وإنما لعن لانه هتك مروة وقلة حمية و خسة نفس ، وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر ، وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطى ء لغرض الغير انتهى.

أقول : مع الاشتراط ذهب أكثر العامة إلى بطلان النكاح ، ولذا أولوا التحليل بقصده ، ولا يبعد القول بالبطلان على اصول الاصحاب أيضا ، ثم اعلم أنه يمكن أن يأول الخبر على وجهين آخرين : أحدهما أن يكون إشارة إلى تحليل القتال في الاشهر الحرام للنسئ كما مر ، وقال الزمخشري : كان جنادة بن عوف الكناني مطاعا في الجاهلية ، وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول بأعلى صوته : إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ، ثم يقوم في القابل فيقول : إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه.

وثانيهما : أن يكون المراد مطلق تحليل ما حرم الله.

قوله 9 : ومن توالى ، فسره أكثر العامة بالانتساب إلى غيره من انتسب إليه من ذي نسب أو معتق ، وخصه بعضهم بولاء العتق ، وفسر في أخبارنا بالانتساب إلى غير أئمة الحق واتخاذ غيرهم أئمة كما سيأتي.

قوله : لا يعرف على بناء المعلوم أو المجهول. قوله 9 : والمتشبهين ، بأن يلبس الثياب المختصة بهن ويتزين بما يخصهن ، وكذا العكس ، والمشهور بين علمائنا حرمتهما ، وفي بعض الاخبار أن المتشبهين من الرجال المفعولون منهم ، و المتشبهات من النساء الساحقات قوله : حدثا ، أي بدعة أو أمرا منكرا ، وفسرفي بعض الاخبار بالقتل كما مر في أول الكتاب ، وقرى ء المحدث بفتح الدال ، أي الامر المبتدع ، وإيواؤه الرضا به والصبر عليه وعدم الانكار على فاعله ، وبكسرها أي نصر جانيا وأجاره من خصمه ، أو مبتدعا ، قوله : غير قاتله ، أي مريد قتله ، أو غير قاتل من هو ولي دمه. قوله : غير ضاربه ، أي مريد ضربه ، أو من يضربه. قوله : 9 ومن لعن أبويه ، لعن النبي (ص) هنا أبا بكر ، حيث صار سببا للعن أبيه كما مر والعضل بالتحريك : أبوقبيلة. قوله : والمجذمين ، لعل المراد من انتسب

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 22  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست