نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 97
من المشركين ، وذلك قبل أن يؤمروا بقتال جميع المشركين ، فنزلت هذه الآية و هي منسوخة بقوله : « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » عن ابن عباس وغيره وقيل : إنه عنى بالذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكة ولم يهاجر[١] « إن الله يحب المقسطين » أي العادلين ، وقيل : الذين يجعلون لقراباتهم قسطا مما في بيوتهم من المطعومات « إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوا كم في الدين » من أهل مكة وغير هم « وأخرجوكم من دياركم » أي منازلكم وأملاككم « وظاهروا على إخراجكم » أي العوام والاتباع الذين عاونوا رؤساء هم على الباطل « أن تولوهم » أي ينهاكم عن أن تولوهم وتوادوهم وتحبوهم ، والمعنى أن مكانبتكم[٢] بإظهار سر المؤمنين موالاة لهم[٣].
وقال ; في قوله تعالى : « يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » : ثم ذكر سبحانه بيعة النساء وكان ذلك يوم فتح مكة لما فرغ النبي 9 من بيعة الرجال ، وهو على الصفا جاءته النساء يبايعنه فنزلت الآية في مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشروط ، وهي على[٤] « أن لا يشركن بالله شيئا » من الاصنام والاوثان ولا يسرقن « لا من أزواجهن ولا من غير هم » ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن « لا بالوأد ولا بالاسقاط » ولا يأتين ببهتان يفترينه « أي بكذب يكذنبه في مولود يوجد » بين أيديهن وأرجلهن » أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم عن ابن عباس ، وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط[٥] المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ، وذلك أن الولد إذا وضعته الام سقط بين يديها ورجليها ، وليس المعنى نهيهن من أن يأنين بولد من الزنا فينسبنه إلى الازواج ، لان الشرط بنهي الزنا قد تقدم ، وقيل : البهتان الذي نهين عنه قذف المحصنات ، والكدب على الناس ، وإضافة الاولاد ألى الازواج على البطلان في