responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 310

٧٤ ـ كش : جبرئيل بن أحمد ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن عمر بن أبان ، عن عبدالرحيم القصير قال : قال أبوعبدالله 7 : ائت زرارة وبريدا وقل لهما : ما هذه البدعة؟ أما علمتم أن رسول الله 9 قال : كل بدعة ضلالة. فقلت له : إني أخاف منهما فأرسل معي ليث المرادي ، فأتينا زرارة فقلنا له ماقال أبوعبدالله 7 ، فقال : والله لقد أعطاني الاستطاعة وما شعر ، وأما بريد فقال : والله لا أرجع عنها أبدا.

بيان : كان بدعتهما في القول بالاستطاعة وسيأتي تحقيقها.

٧٥ ـ ختص : علاء[١] ، عن محمد قال : سمعت أباجعفر 7[٢] يقول : لا دين لمن دان بطاعة من يعصي الله ، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله ، ولا دين لمن دان بجحود شئ من آيات الله.

أقول : قال أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد ـ بعد إقامة الدلائل على مخاصم كان يجوز القياس في الشرعيات ـ : ولو فرضنا جواز تكليف العباد بالقياس في السمعيات لم يكن بد من ورود السمع بذلك ، إما في القرآن أو في صحيح الاخبار ، وفي خلو السمع من تعلق التكليف به دلالة على أن الله تعالى لم يكلف خلقه به. قال : فإنا نجد ذلك في آيات القرآن وصحيح الاخبار ، قال الله عزوجل : فاعتبروا يا اولي الابصار[٣] فأوجب الاعتبار وهو الاستدلال والقياس ، وقال : فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم.[٤] فأوجب بالمماثلة المقائسة ، وروي أن النبي 9 لما أرسل معاذاإلى اليمن قال له : بماذا تقضي؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال : بسنة رسول الله 9 قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله 9؟ قال : أجتهد رأيي ، فقال 9 : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله. وروي عن الحسن بن علي 7 أنه سئل فقيل : بماذا كان يحكم أميرالمؤمنين 7؟ قال : بكتاب الله ، فإن لم يجد فسنة رسول الله ، فإن لم يجد رجم فأصاب. فهذا كله دليل على صحة القياس والاخذ بالاجتهاد والظن والرأي.


[١]هو العلاء بن رزين.
[٢]وفى نسخة : سمعت أباعبدالله 7.
[٣]الحشر : ٢.
[٤]المائدة : ٩٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست