responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 254

عمل بما رووه في حال الاستقامة ، وترك مارووه في حال خطائهم ، ولاجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبوالخطاب في حال استقامته وتركوا مارواه في حال تخليطه ، وكذا القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي غراقر ، فأما ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على حال ، وكذا القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به ، وإن لم يكن هنا ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم ، ولاجل ذلك توقف المشائخ في أخبار كثيرة هذه صورتها ، ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من المصنفات ، وأما من كان مخطئا في بعض الافعال أو فاسقا في أفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته ، متحرزا فيها ، فإن ذلك لايوجب رد خبره ويجوز العمل به ، لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ، ولاجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.

ثم قال ; : وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لايرسل إلا عن ثقة يوثق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، و لاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقاة الذين عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون إلا ممن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم ، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون لمن يرسل عن ثقة وغير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه ، فإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به ، فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه ، ودليلنا على ذلك الادلة التي سنذكرها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجازالآخر فلا فرق بينهما على حال.

ثم قال نورالله ضريحه : فما اخترته من المذهب وهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مرويا عن النبي 9 ، وعن أحد من

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست