responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 223

في جميع تلك الخصال ، ويحتمل أن تكون كلمة «الواو» بمعنى «أو» فعلى الاول لا يظهر الحكم فيما إذا كان الفضل في بعضها ، وعلى الثاني فيما إذا كان أحدهما فاضلا في إحديهما ، والآخر في الاخرى ، وفي سؤال السائل إشعار بفهم المعنى الثاني. قوله 7 : المجمع عليه استدل به على حجية الاجماع ، وظاهر السياق أن المراد الاتفاق في النقل لا الفتوى ، ويدل على أن شهرة الخبر بين الاصحاب وتكرره في الاصول من المرجحات وعليه كان عمل قدماء الاصحاب رضوان الله عليهم. قوله 7 : وشبهات تتردد بين ذلك المراد الامور التي اشتبه الحكم فيها ، ويحتمل شموله لما كان فيه احتمال الحرمة وإن كان حلالا بظاهر الشريعة.

قوله 7 : ارتكب المحرمات أي الحرام واقعا فيكون محمولا على الاولوية والفضل ، ويحتمل أن يكون المراد الحكم في المشتبهات ويكون الهلاك من حيث الحكم بغير علم ويدل على رجحان الاحتياط بل وجوبه. قوله 7 : قدروا هما الثقاة عنكم استدل به على جواز العمل بالخبر الموثق وفيه نظر لانضمام قيد الشهرة ، ولعل تقريره 7 لمجموع القيدين ، على أنه يمكن أن يقال : الكافر لا يوثق بقوله شرعا لكفره وإن كان عادلا بمذهبه. قوله 7 : والسنة. أي السنة المتواترة. قوله 7 : فارجه بكسر الجيم والهاء من أرجيت الامر بالياء أو من أرجأت الامر بالهمزة وكلاهما بمعنى أخرته ، فعلى الاول حذفت الياء في الامر وعلى الثاني ابدلت الهمزة ياءا ثم حذفت الياء ، والهاء ضمير راجع إلى الاخذ بأحد الخبرين ، أو بسكون الهاء لتشبيه المنفصل بالمتصل ، أو من أرجه الامر أي أخره عن وقته ، كما ذكره الفيروز آبادي لكنه تفرد به ولم أجده في كلام غيره. ثم قال الطبرسي ; : جاء هذا الخبر على سبيل التقدير لانه قل ما يتفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان في حكم من الاحكام موافقين للكتاب و السنة ، وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء لان الاخبار جاءت بغسلها مرة مرة وبغسلها مرتين مرتين ، وظاهر القرآن لايقتضي خلاف ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين ، ومثل ذلك يوجد في أحكام الشرع ، وأما قوله 7 للسائل : أرجه وقف عن حتى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الامام ، فأما إذا كان غائبا ولا

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست