responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 192

حليفا لعتبة بن ربيعة ، فلما نظر ابن الحضرمي إلى عبدالله بن جحش وأصحابه فزعوا وتهيؤوا للحرب ، وقالوا : هؤلاء أصحاب محمد ، فأمر عبدالله بن جحش أصحابه أن ينزلوا ويحلقوا رؤوسهم ، فنزلوا وحلقوا رؤوسهم ، فقال ابن الحضرمي : هؤلاء قوم عمار ليس علينا منهم بأس ، فاطمأنوا ، ووضعوا السلاح ، فحمل عليهم عبدالله ابن جحش فقتل ابن الحضرمي وأفلت أصحابه ، وأخذوا العير بما فيها وساقوها إلى المدينة ، وكان ذلك في أول يوم
[١] من رجب من الاشهر الحرم ، فعزلوا العير وما كان عليها ، فلم ينالوا منها شيئا ، فكتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك استحللت الشهر الحرام ، وسفكت فيها الدم ، وأخذت المال ، وكثر القول في هذا
[٢] ، وجاء أصحاب رسول الله 9 فقالوا : يا رسول الله أيحل القتل في الشهر الحرام؟ فأنزل الله « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله و الفتنة أكبر من القتل » قال : القتال في الشهر الحرام عظيم ، ولكن الذي فعلت بك قريش يامحمد من الصد عن المسجد الحرام والكفر بالله وإخراجك منه هو أكبر عند الله « والفتنة » يعني الكفر بالله « أكبر من القتل » ثم أنزل عليه : « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
[٣] ».

أقول : قال في المنتقى في حوادث السنة الثانية من الهجرة : في هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب 7 فاطمة / بنت رسول الله (ص) في صفر لليال
[٤] بقين منه وبنى بها في ذي الحجة ، وقد روي أنه تزوجها في رجب بعد مقدم رسول الله


[١]وهم من القمى او من الروات او من النساخ ، والصحيح : في آخر يوم من رجب.
[٢]في المصدر : وأكثروا القول في هذه.
[٣]تفسير القمى : ٦١ و ٦٢. والاية في البقرة : ١٨٤.
[٤]قال المقريزى أيضا في الامتاع : ٥٤ انه تزوج في صفر على رأس أحد عشر شهرا من مهاجره 9. وسيأتى الكلام في ذلك في محله.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست