responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 182

ذراريهم سبي ، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحهم ، [١] ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ، و لم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل ، والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم ـ يعني الترك والديلم والخزر[٢] قال الله تعالى : « فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها[٣] » فأما قوله : « فإما منا بعد » يعني بعد السبي منهم « وإما فداء[٤] » يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ، ولا يحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب.[٥]

والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٣١ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 أن النبي 9 بعث بسرية فلما رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي الجهاد الاكبر ، قيل : يا رسول الله وما الجهاد الاكبر؟ قال : جهاد النفس.[٦]

٣٢ ـ نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : مثله.[٧]


[١]في جواز نكاح أهل الذمة خلاف بين أصحابنا وأكثرهم على المنع في الدائم والجوار في الانقطاع.
[٢]في نسخة : الخوز.
[٣]زاد في النسختين المطبوعتين هنا : فاما قوله : « فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها » فاما قوله اه. والنسخة المخطوطة والمصدر خاليان عنه ، وهو زيادة كما ترى.
[٤]والاية في سورة محمد : ٤ وصدرها : فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب.
[٥]فروع الكافى ١ : ٣٢٩.
[٦]فروع الكافى ١ : ٣٣٠.
[٧]نوادر الراوندى : ٢١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست