responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 10

إليه الامر ، وقال : « ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [١] » وكان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب وفرض رسول الله (ص) للجد ، فأجاز الله ذلك له ، وحرم الله في كتابه الخمر بعينها ، وحرم رسول الله (ص) كل مسكر فأجاز الله ذلك له [٢].

١٨ ـ ير : عبدالله بن عامر ، عن البرقي ، عن الحسن بن عثمان ، عن محمد بن الفضيل ، عن الثمالي قال : قرأت هذه الآية على أبي جعفر (ع) : « ليس لك من الامر شئ[٣] » فول الله لنبيه (ص) ، وأنا اريد أن أسأله عنها ، فقال أبوجعفر 7 : بلى ، وشئ وشئ مرتين ، وكيف لا يكون له من الامر شئ وقد فوض الله إليه دينه فقال : « ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فما أحل رسول الله (ص) فهو حلال ، وما حرم فهو حرام [٤].

١٩ ـ ير : أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى أدب محمدا (ص) فلما تأدب فوض إليه ، فقال تبارك وتعالى : « ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [٥] » وقال : « من يطع الرسول فقد أطاع الله [٦] » فكان فيما فرض في القرآن فرائض الصلب ، وفرض رسول الله (ص) فرائض الجد ، فأجاز الله ذلك [٧] له في أشياء كثيرة ، فما حرم رسول الله صلى الله عليه آله فهو بمنزلة ما حرم الله [٨].

ير : إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من


[١]الحشر : ٧.
[٢]بصائر الدرجات : ١١٢.
[٣]آل عمران : ١٢٨.
[٤]بصائر الدرجات : ١١٢.
[٥]الحشر : ٥.
[٦]النساء : ٨٠.
[٧]في المصدر : فأجاز الله ذلك ، وأنزل في القرآن تحريم الخمر بعينها ، فحرم رسول الله 9 تحريم المسكر فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة.
[٨]بصائر الدرجات : ١١٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست