responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 388

التاسع : كان يحرم عليه خائنة الاعين ، قال 9 : « ما كان لنبي أن يكون له خائنة الاعين » وفسروها بالايماء إلى مباح : من ضرب ، أو قتل علي خلاف ما يظهر ويشعر به الحال ، وإنما قيل له : خائنة الاعين لانه سبب الخيانة[١] ، من حيث أنه يخفى ، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور ، وبالجملة أن يظهر خلاف ما يضمر ، وطرد بعض الفقهاء ذلك في مكائدة الحروب وهو ضعيف ، وقد صح أن رسول الله (ص) كان إذا أراد سفرا ورى بغيره.

العاشر : اختلفوا في أنه هل كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين أم لا على قولين.

الحادي عشر : اختلفوا في أنه هل كان يجوز أن يصلي على من عليه دين مع وجود الضامن.

الثاني عشر : لم يكن له أن يمن ليستكثر ، قال الله تعالى : « ولا تمنن تستكثر[٢] ، أي لا تعط شيئا لتنال أكثر منه ، قال المفسرون : إنه كان من خواصه 9.

الثاني : ما حرم عليه خاصة في النكاح وهو امور : الاول : إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه ، لانه 9 نكح امرأة ذات جمال ، فلقنت أن تقول لرسول الله 9 : أعوذ بالله منك ، وقيل لها : إن هذا الكلام يعجبه ، فلما قالت ذلك قال 9 : لقد استعذت بمعاذ وطلقها.

وللشافعية وجه غريب : أن كان لا يحرم إمساكها لكن فارقها تكرما منه ، ومات رسول الله 9 عن تسع نسوة : عايشة ، وحفصة ، وام سلمة بنت ابن امية المخزومي ، وام حبيبة بنت أبي سفيان ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية ، وسودة بنت زمعة ، وصفية بنت حي بن أخطب الخيبرية ، وزينب بنت جحش ، وجميع من تزوج بهن خمسة عشر ، وجمع بين إحدى عشرة ، ودخل بثلاث عشرة ، و فارق امرأتين في حياته : إحداهما الكلبية ، وهي التي رأى بكشحها بياضا ، فقال لها :


[١]في المصدر : لانه شبه الخيانة.
[٢]المدثر : ٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست