responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 241

السقاية هي المشربة التي كان يشرب منها الملك ، ثم جعل صاعا في السنين الشداد القحاط يكال به الطعام ; وقيل : كان من ذهب ، عن أبي زيد وروي عن أبي عبدالله (ع) ; وقيل : كان من فضة ، عن ابن عباس والحسن ; وقيل : كان من فضة مرصعة بالجواهر ، عن عكرمة انتهى.

وأما قوله : « أيتها العير إنكم لسارقون » فالظاهر إنه كان على وجه المصلحة تورية ، وكان وجه التورية فيه ما ورد في الاخبار أنه كان غرضه (ع) أنكم سرقتم يوسف من أبيه ؛ وقيل : إنما قال ذلك بعض من فقد الصاع من قوم يوسف من غير أمره ; وقيل : إن الكلام يجوز أن يكون خارجا مخرج الاستفهام كأنه قال : أئنكم لسارقون؟ فاسقطت الهمزة ، والاول هو الموافق لماورد فيه من الاخبار.

قال الطبرسي ; : ومتى قيل : كيف جاز ليوسف أن يحزن والده وإخوته بهذا الصنيع ويجعلهم متهمين بالسرقة؟ فالجواب أن الغرض فيه التسبب إلى احتباس أخيه عنده ، ويجوز أن يكون ذلك بأمر من الله ، وروي أنه أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقا إلى التمسك به ، وإذاكان إدخال هذاالحزن سببا مؤديا إلى إزالة غموم كثيرة عن الجميع ولا شك أنه يتعلق به المصلحة فقد ثبت جوازه ، وأما التعرض للتهمة بالسرقة فغير صحيح فإن وجود السقاية في رحله يحتمل امورا كثيرة غير السرقة ، فعلى هذا من حمله على السرقة مع علمه بأنهم أولاد الانبياء توجهت اللائمة عليه انتهى. [١]

أقول : العمدة في هذا الباب أن بعد ثوبت العصمة بالبراهين القاطعة لامجال للاعتراض عليهم في أمثال ذلك ، ولكل منها وجوه ومحامل يمكن حمله علهيا بحيث لا ينافي علو شأنهم.

قوله. « قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » أي قال إخوة يوسف : جزاء السرقة السارق وهو الانسان الذي وجد المسروق في رحله ، ومعناه أن السنة كانت في آل يعقوب أن يتسخدم السارق ويسترق على قدر سرقته ، وفي دين الملك الضرب والضمان ؛ وقيل : كان يسترق سنة. وقوله : « وكذلك نجزي الظالمين » تأكيد لبيان اطراد هذا الحكم


[١]مجمع البيان ٥ : ٢٥٢. م
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست