نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 51
قول الله عزوجل «فانكحوا ماطاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» وقال في آخر
السورة «ولن تستطيعوا
أن تعدلوا بين النساء و
لوحرصتم فلا تميلوا كل الميل» فبين
القولين فرق ، فقال أبوجعفر الاحول : فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فسألته عن الايتين فقال : أما قوله : «فان
خفتم ألا تعدلوا فواحدة» فانما عني في
النفقة ، وقوله : «ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم»
فانما عني في المودة فانه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة ،
فرجع أبوجعفر الاحول إلى الرجل فأخبره فقال : هذا حملته من الحجاز [١].
٢
ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له
امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال [٢].
٣ ـ قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة
هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك [٣].
٤
ـ ع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى
، عن أبيه ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن
الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال :
نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته
يجعلها حيث بشاء [٤].
٥
ـ ع : بهذا الاسناد عن الحسن ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال
: للرجل أن يفضل بعض شائه [على بعض مالم يكن نساؤه] أربعا [٥].