نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 428
جنين ، قال : فرجع
إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك ، فقالوا : ارجع إليه وسله الدية لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبوعبدالله عليهالسلام :
ليس لورتته فيها شئ لانه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخبر [١].
١١
ـ ضا : قال أبوجعفر عليهالسلام : في
الرجل يضرب
المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون
دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية [٢].
٤
* «(باب)» *
* «(ديات
الشجاج)» *
١
مع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال :
في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق أربع من الابل ، وفي الباضعة ثلاث
من الابل ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل ، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون
من الابل ، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل.
قال الصدوق رحمه الله : وجدت بخط سعد بن
عبدالله رحمه الله مثبتا في الشجاج وأسمائها قال الاصمعي : أول الشجاج
الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد أي تشققه ، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا
شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة وهي التي
أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة
دقيقة وهي السمحاق ، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة
سماحيق من شحم ، ثم الموضحة وهى التي تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي
تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج