responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 428

جنين ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك ، فقالوا : ارجع إليه وسله الدية لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : ليس لورتته فيها شئ لانه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخبر [١].

١١ ـ ضا : قال أبوجعفر عليه‌السلام : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية [٢].

٤

* «(باب)» *

* «(ديات الشجاج)» *

١ مع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق أربع من الابل ، وفي الباضعة ثلاث من الابل ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل ، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون من الابل ، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل.

قال الصدوق رحمه الله : وجدت بخط سعد بن عبدالله رحمه الله مثبتا في الشجاج وأسمائها قال الاصمعي : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد أي تشققه ، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة وهي السمحاق ، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحيق من شحم ، ثم الموضحة وهى التي تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج


[١] المناقب ج ٣ ص ٣٨٦.

[٢] فقه الرضا : ص ٧٧.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست