نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 399
٤
«(باب)»
* «(الجنايات
على الاطراف والمنافع)» *
١
ـ سن : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل
قطع يدي رجلين اليمينين فقال : يقطع يا حبيب يده اليمني أولا ويقطع يده
اليسرى للذي قطع يده اليمني آخرا لانه قطع يد الاخير ويده اليمين قصاص
للاول ، قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ قال :
نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد ورجل
فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن
له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في
حقوق الناس [١].
٢
ـ قب : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب على صدره
فادعى أنه نقص نفسه فقال عليهالسلام :
إن النفس يكون في المنخر الايمن وفي الايسر ساعة ، فإذا طلع الفجر يكون في
المنخر الايمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدعى من حين يطلع الفجر
إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ، ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني من وقت طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن
نفس الصحيح [٢].
وحكم عليهالسلام فيمن
ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهى بصره إليه [٣].
٣
ـ قب : قال أبوجعفر عليهالسلام لعبد الله بن عباس :
انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب أصابعة بالسيف حتى سقطت فذهب