responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 399

٤

«(باب)»

* «(الجنايات على الاطراف والمنافع)» *

١ ـ سن : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال : يقطع يا حبيب يده اليمني أولا ويقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمني آخرا لانه قطع يد الاخير ويده اليمين قصاص للاول ، قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ قال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد ورجل فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس [١].

٢ ـ قب : قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب على صدره فادعى أنه نقص نفسه فقال عليه‌السلام : إن النفس يكون في المنخر الايمن وفي الايسر ساعة ، فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الايمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدعى من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ، ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح [٢].

وحكم عليه‌السلام فيمن ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهى بصره إليه [٣].

٣ ـ قب : قال أبوجعفر عليه‌السلام لعبد الله بن عباس : انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب أصابعة بالسيف حتى سقطت فذهب


[١] المحاسن ص ٣٢١.

[٢]ـ [٣] المناقب ج ٢ ص ٢٠٢.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست