نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 378
عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال
: إن امرأة عذبت في هرة ربطنها حتى ماتت عطشا [١].
٤٥
ـ ضا : وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا
متعمدا أن يقادبه ، فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار ،
ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مكسينا ودية مسلمة إلى أهله فان لم يكن له مال أخذ من عاقلته [٢].
٤٦
ـ شى : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يزال
المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة [٣].
٤٧
ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال
: سئل عن المؤمن
يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن
كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم ،
يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان
عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم
ستين مسكينا توبة إلى الله [٤].
٣٨
ـ شى : عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكة قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك [٥].
٤٩
ـ شى : عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام في
رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، قال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : «وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن