responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 378

عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطنها حتى ماتت عطشا [١].

٤٥ ـ ضا : وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقادبه ، فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار ، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مكسينا ودية مسلمة إلى أهله فان لم يكن له مال أخذ من عاقلته [٢].

٤٦ ـ شى : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة [٣].

٤٧ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم ، يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله [٤].

٣٨ ـ شى : عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكة قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك [٥].

٤٩ ـ شى : عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، قال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : «وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن


[١] ثواب الاعمال : ٢٤٧.

[٢] فقه الرضا ص ٣٦.

[٣]ـ [٤] تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٧.

[٥] تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست