نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 35
١٥
ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن
محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال
: قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال : الوجه والكفين والقدمين [١].
أقول : قد سبق بعض الاخبار في باب أحوال
الرجال والنساء ، وسيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء.
١٦
ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
عبدالجبار ، عن صفوان عن ابن الحجاج قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن الجارية
التي لم تدرك متى ينبغى لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى
يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [٢].
١٧
ـ ب : ابن الخطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام [٣].
١٨
ـ ل : ابن المغيرة باسناده عن السكوني ، عن
الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله [٤].
١٩
ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله [٥].
٢٠
ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ليس في البدن شئ
أقل