responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 35

١٥ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال : الوجه والكفين والقدمين [١].

أقول : قد سبق بعض الاخبار في باب أحوال الرجال والنساء ، وسيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء.

١٦ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان عن ابن الحجاج قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغى لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [٢].

١٧ ـ ب : ابن الخطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام [٣].

١٨ ـ ل : ابن المغيرة باسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله [٤].

١٩ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله [٥].

٢٠ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس في البدن شئ أقل


[١] الخصال ج ١ ص ٢١١.

[٢] علل الشرايع ص ٥٦٥.

[٣] قرب الاسناد ص ١٧٠ ذيل حديث.

[٤] الخصال ج ١ ص ٦١.

[٥] ثواب الاعمال ص ١٦١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست