٩ ـ وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في
فخذها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه؟ قال : لا [٢].
١٠ ـ وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو
إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس [٣].
١١ ـ وسألته عن الرجل مايصلح له أن ينظر
إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار [٤].
١٢
ـ ع ، ن : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليهالسلام أنه
كتب إليه حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالازواج وغيرهن من النساء
لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد ، والدخول فيما لا
يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله عزوجل : «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة»
أي غير الجلباب ولا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن [٥].
١٣
ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن صفوان
، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
قول الله عزوجل : «أو
التابعين غير أولى الاربة من الرجال» إلى آخر الاية
فقال : الاحمق الذي لا يأتي النساء [٦].
١٤
ـ مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الوشا ، عن البطايني ، عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التابعين غير اولى الاربة من الرجال قال : هو الابله المولى عليه الذي لا يأتى النساء [٧].