نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 292
يجب على القاضي
الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات ،
إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم [١].
٩
* «(باب») *
* «(الحكم على
الغايب والميت)» *
١
ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام
لا يقضى على غايب [٢].
١٠
* «(باب)» *
* «(عقاب من
أكل أموال الناس ظلما أو سعى)» *
* «إلى
السلطان بالباطل أو تولى خصومة)» *
* «(ظالم أو
منع مسلما حقه)» *
الايات
: البقرة : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها
إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون»
[٣].
النساء
: «إنا أنزلنا
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» [٤].
وقال تعالى : «ولا تجادل عن الذين
يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خوانا أثيما» [٥].