responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 290

الرجلين [١].

٢ ـ قب : الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجى ، فحول الحكم يحسب نصيبها إذ خرج أبوجعفر عليه‌السلام فأخبره بمقالة المرأة ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : أقرت بثلث ما في يدها ، ولا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حصته ولا يلزم الدين كله [٢].

٣ ـ ين : عن علا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى ، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا ، وأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون لها أهلا فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا [٣].

٤ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن إسماعيل بن أبان ، عن عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، قال : وجد علي عليه‌السلام درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه ، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى ، وقال مكانك ، فجلس إلى جنبه وقال : يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه ، ولكنه نصراني ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا ، ثم قال علي عليه‌السلام : إن هذا درعي لم أبع ولم أهب ، فقال للنصراني : ما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب ، فالتفت شريح إلى علي عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ قال : لا فقضى بها للنصراني فمشى هنيئة ثم أقبل فقال : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين أميرالمؤمنين يمشي بي إلى قاضيه وقاضيه


[١] المناقب ج ٢ ص ١٩٧.

[٢] المناقب ج ٣ ص ٣٣٠.

[٣] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست