نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 288
قلت لابى عبدالله عليهالسلام رجل حلف للسلطان
بالطلاق والعتاق ، فقال : إذا خشي سيفه وسطوته عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون [١].
٢٤
ـ سن : أبى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ;
والبزنطي معا عن أبي الحسن عليهالسلام قال
: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا [٢].
٢٥
ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب
، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إنا
نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت [٣].
٢٦
ـ ضا : إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه
ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ماكان منه ، فخذ منه رأس
مالك ونصف الربح ، و
رد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب ، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له
عندك مال : فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي
ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن
تحلف إذا قلت هذه الكلمة ، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ
منه شيئا ، فقد قال النبى صلىاللهعليهوآله
: من حلف بالله فليصدق ، ومن خلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من
الله عزوجل ، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فان
كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك [٤].
٢٧
ـ شى : عن سلميان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : «فاحكم بينهم بما أنزل الله» [٥].