responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 288

قلت لابى عبدالله عليه‌السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : إذا خشي سيفه وسطوته عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون [١].

٢٤ ـ سن : أبى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ; والبزنطي معا عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا [٢].

٢٥ ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت [٣].

٢٦ ـ ضا : إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ماكان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، و رد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب ، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له عندك مال : فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة ، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا ، فقد قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف بالله فليصدق ، ومن خلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله عزوجل ، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك [٤].

٢٧ ـ شى : عن سلميان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : «فاحكم بينهم بما أنزل الله» [٥].


[١]ـ [٣] المحاسن ص ٣٣٩.

[٤] فقه الرضا : ٣٣.

[٥] تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست