نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 226
كل مسكين مدا على
قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال ، مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين [١].
٤٧ ـ وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام : ثوبين لكل رجل ،
والرقبة تعتق من المستضعفين في الذين يجب عليك فيه رقبة [٢].
٤٨
ـ شى : عن زرارة عن أبى عبدالله عليهالسلام قال
: في كفارة
اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والادام
الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد لكل مسكين ،
والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»
ويصومهن متتابعات ، ويجوز في عتق الكفارة المولود ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد [٣].
٤٩
ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في
كفارة اليمين ،
يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل
إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فان لم
يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام [٤].
٥٠
ـ شى : عن أبي حمزة ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال
: سمعته يقول : إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام
في المحارم أن يصنع ماشاء ، وقال : كل شئ في القرآن «أو» فصاحبه فيه
بالخيار [٥].
٥١
ـ شى : عن الزهرى ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : صيام ثلاثة
أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام ، قال الله : «فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» كل ذلك
متتابع ليس بمتفرق [٦].
٥٢
ـ شى : عن إسحاق بن عمار ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن