نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 222
أو شئ من أفعال البر
، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فإن قال : لله علي كذا وكذا من
أفعال البر فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ، فإن خالف لزمه صيام شهرين
متتابعين ، وروي كفارة يمين ، إذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا ولم
يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء صام ، وأي شهر شاء
صام ، مالم يكن ذا الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين ، ولا يجوز صومهما ،
فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة
عليه ، إنما
عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم
يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم وذلك الشهر ، فان لم
يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة ، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو
بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون
ينوي شيئا في نذر و
يلزمه ذلك الشئ بعينه ، وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن
الكثير ثمانون ومازاد لقول الله عزوجل «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة»
فكان ثمانين موطنا وبالله حسن الاسترشاد [١].
٢٦
ـ ضا : إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه
إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (*)
ولا يمين في استكراه ولا سكر ولا على عصبية ولا على معصية [٢].
٢٧
ـ سر : من كتاب البزنطي ، عن عنبسة بن
المصعب قال : قلت له : اشتكى ابن لى فجعلت لله على إن هو برئ أن أخرج إلى
مكة ماشيا وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو ، فركبت تلك
الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شئ؟ قال : اذبح فهو أحب إلى ،
قال : فقلت له : أشئ هو لي لازم أو ليس لي بلازم؟ قال : من جعل لله على
نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه [٣].
٢٨ ـ قال أبوبصير أيضا : سئل عن ذلك
فقال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ مجهوده فلا شئ عليه ، وكان الله أعذر لعبده [٤].