responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 198

كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله. ولا يكون ألعتق إلا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله ، ولا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على عصبية ، ولا على معصية [٧].

١٥ ـ شى : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله يقول : «فتحرير رقبة مؤمنة» يعني مقرة وقد بلغت الحنث [٨].

١٦ ـ شى : عن كردويه الهمداني ، عن أبى الحسن عليه‌السلام في قول الله تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة» كيف يعرف المؤمنة؟ قال : علي الفطرة [١].

١٧ ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلامقال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة [٢].

١٧ ـ ين : عن حماد ، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : من أعتق ما لا يملك فهو باطل ، وكل من قبلنا يقولون : لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك [٣].

١٨ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجزي في القتل إلا رجل ، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي [٤].

٢٠ ـ ين : عن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال :


[١] فقه الرضا ص ٤١.

[٢] تفسير العياشى ج ١ : ٢٦٣.

[٣]ـ [٤] المصدر ج ١ : ٢٦٣.

[٥] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

[٦] نفس المصدر ص ٦١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست