responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 191

٤٠ ـ شى : عن أبى بصير قال : سألته عن قول الله عزوجل : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثم اخرجت ، بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها [١].

٤١ ـ تفسير النعمانى : بالاسناد الذي مر في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة وما جرى مجراها ثم قالت : البعل أهون على من هذه فلا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله تعالى : في أول الاسلام «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» فلما قوي الاسلام أنزل الله تعالى «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن» الاية.

٤٢ ـ ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبدالله باسناده عنه عليه‌السلام مثله.

٤٣ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلامقال : أتت عليها عليه‌السلام ابنته ام كلثوم في عدتها حين مات زوجها عمر بن الخطاب ، لانها كانت في دار الامارة [٢].

٤٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق [٣].

٤٥ ـ وقال عليه‌السلام في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج اختها


[١] تفسير العياشى ج ١ : ١٢٩.

[٢] نوادر الراوندى ص ٣٨.

[٣] نوادر الراوندى : ٥٣.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست