نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 190
٢٦
ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله في قول
الله : «ولا
تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا»
قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول إنى أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح [١].
٣٧
ـ شى : عن مسعدة بن صدقة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قول الله عز وجل «إلا أن
تقولوا قولا معرفا» قال : يقول الرجل
للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي
إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح [٢].
٣٨
ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر
الثاني عليهالسلام قال
: قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة
قروء فلا ستبراء الرحم
من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط
عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن
ففي الايلاء أربعة أشهر إذا يقول : «للذين
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر»
فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة
من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر
فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته [٣].
٣٩
ـ شى : عن ابن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : سألته عن قول الله : «والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول»
قال : منسوخة نسختها آية «يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ونسختها آية الميراث [٤].