responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 189

٣٠ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها؟ قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها [١].

٣١ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوله : «متاعا إلى الحول غير إخراج» قال : منسوخة نسختها «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ونسختها آية الميراث [٢].

٣٢ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : «ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : هو طلب الحلال «لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله «إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله [٣].

٣٣ ـ وفي خبر رفاعة عنه عليه‌السلام «قولا معروفا» قال : تقول خيرا [٤].

٣٤ ـ شى : وفي رواية أبى بصير عنه عليه‌السلام «لا تواعدوهن سرا» قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أو عدك بيت أبي فلان أو عدك بيت فلان لترفث ويرفث معها [٥].

٣٥ ـ شى : وفي رواية عبدالله بن سنان قال أبوعبدالله عليه‌السلام : هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها [٦].


[١] تفسير العياشى ج ١ ص ١٢١.

[٢] تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٢.

[٣]ـ [٥] تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٢.

[٦] تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٣.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست