نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 189
٣٠
ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله
عليهالسلام قال
: سمعته يقول : في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها؟ قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و
عشرا عدة المتوفى عنها زوجها [١].
٣١
ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوله
: «متاعا إلى
الحول غير إخراج» قال : منسوخة
نسختها «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ونسختها آية الميراث [٢].
٣٢
ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن
قول الله عزوجل : «ولا
تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا»
قال : هو طلب الحلال «لا تعزموا
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله»
أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله «إلا أن تقولوا قولا معروفا»
قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله [٣].
٣٣ ـ وفي خبر رفاعة عنه عليهالسلام «قولا
معروفا» قال : تقول خيرا [٤].
٣٤
ـ شى : وفي رواية أبى بصير عنه عليهالسلام «لا
تواعدوهن سرا» قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أو عدك بيت أبي فلان أو عدك بيت فلان لترفث ويرفث معها [٥].
٣٥
ـ شى : وفي رواية عبدالله بن سنان قال
أبوعبدالله عليهالسلام :
هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها [٦].