responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 152

لم يطلب [١].

٥ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلامقال : قال علي عليه‌السلام : لاطلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، وقال على عليه‌السلام ولو وضع يده على رأسها [٢].

٥١ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لايجوز طلاق الغلام حتى يحتلم [٣].

٥٢ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك [٤].

٥٣ ـ ب : حماد بن عيسى قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا [٥].

٥٤ ـ ع ، ن : ما جيلويه عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها [٦].

٥٥ ـ مع ، ن : أبى ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن عبدالله بن طاووس قال : قلت للرضا عليه‌السلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو بشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال : إن كان من إخوانك فلا شئ ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عنى الفراق ، قال : قلت : جعلت فداك أليس روي عن أبى عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج؟ فقال : ذلك من


[١] الخصال ج ١ : ٢٠٩.

[٢] قرب الاسناد ص ٤٢.

[٣]ـ [٤] قرب الاسناد ص ٥٠.

[٥] قرب الاسناد ص ١٠.

[٦] عيون الاخبار ج ٢ : ٨٥ وعلل الشرايع : ٥١١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست