٥
ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق
، عن أبيه عليهماالسلامقال
: قال علي عليهالسلام :
لاطلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، وقال على عليهالسلام
ولو وضع يده على رأسها [٢].
٥١
ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لايجوز طلاق
الغلام حتى يحتلم [٣].
٥٢
ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لا طلاق إلا من
بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك [٤].
٥٣
ـ ب : حماد بن عيسى قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا [٥].
٥٤
ـ ع ، ن : ما جيلويه عن محمد العطار ، عن ابن
عيسى ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن
تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها [٦].
٥٥
ـ مع ، ن : أبى ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن
عبدالله بن طاووس قال : قلت للرضا عليهالسلام :
إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو بشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال : إن كان
من إخوانك فلا شئ ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عنى الفراق ، قال :
قلت : جعلت فداك أليس روي عن أبى عبدالله عليهالسلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج؟ فقال : ذلك من