٣
ـ ضا
: [اعلم] أن اجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط اجرته إن شارط أو لم يشارط [٤].
٤ ـ وروى عن ابن عباس في قوله : أكالون
للسحت ، قال اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن [٥].
٥ ـ وروى [أن] عبدالله بن مسعود جاء
النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : يا رسول الله أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها فقال النبي صلىاللهعليهوآله
: لم يا ابن مسعود؟ فقال : إني كنت علمت له أربع سور من كتاب الله فقال : رد عليه يا ابن مسعود فإن الاجرة على القرآن حرام [٦].