نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 51
والشعر والريش
والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و
الصلاة فيه.
وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو
مشربه أو ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه ، ولا السجود إلا ما كان من نبات
الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فاذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه
إلا في حال الضرورة.
(وأما ما يجوز من المناكح) فأربعة وجوه
: نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.
(وأما ما يجوز من الملك والخدمة) فستة
وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الاجر.
فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان
إنفاق ما له وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة [١].
١٢
ـ ضا
: اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هومون على العباد و
قوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون
ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته
وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه
ونكاحه وأمساكه لوجه الفساد مثل الميتة والدم
ولحم الخنزير والربا و
جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم ، وفساد
للنفس [٢].
١٣
ـ ضا
: كسب المغنية حرام ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ولا بأس بكسب
الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ،
وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل ، وقد لعن النبي صلىاللهعليهوآله سبعة : الواصل شعره بغير شعره ، والمتشبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ،
و