responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 47

أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لانهم وكلاء الاجير من عنده ليس لهم بولاء الوالي ، نظير الحمال الذي يحمل شيئاً بشئ معلوم إلى موضع معلوم فيحمل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأخير من قبله.

فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه.

فأما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظير أن يواجر نفسه على ما يحرم عليه أكله أو شرابه أو لبسه أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أولبسه أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير والاصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الاجارة فيه ، وكل أمر منهى عنه من جهة من الجهات محرم على الانسان إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من استجأره كالذي يستأجر الاجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك.

والفرق بين معني الولاية والاجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى الولاية أن يلى الانسان لوالى الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في أمره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا وإظهار الجور والفساد.

وأما معنى الاجارة فعلي ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يواجر لشئ من غيره فهو يملك يمينه لانه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست