نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 383
٢٣
(باب)
* «(اسلام احد الزوجين)» *
١
ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة
أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [١].
٢ ـ وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها
وزوجت غيره ما حالها؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول [٢].
٣
ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت
رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام
النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول قال : لا ، يجددان نكاحا آخر [٣].
٤
ـ ضا : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهمالسلام في امرأة تسلم تحت
نصراني قال : هي امرأته مالم يخرجها من دار الهجرة [٤].