نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 322
٢
ـ ب : ابن رئاب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما يحرم من
الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : أتحرم عشر رضعات؟ قال : إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات [١].
٣
ـ ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت
أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : عشر رضعات لا تحرم [٢].
٤
ـ ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران
، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام
أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال : لا تقبل قولها ولا تصدقها [٣].
٥
ـ مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري
، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت : وما المجبور؟ قال :
ام مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه [٤].
٦
ـ لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور
بن حازم ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قا لرسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا رضاع بعد فطام الخبر [٥].
٧
ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن
موسى بن جعفر عليهالسلام
عن آبائه عليهمالسلام
مثله [٦].