نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 317
تشهدهما قلت : فإن
لم يجد أحدا قال : انه لا يجوز لهم ، قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم
أحد يجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد
رسول الله صلىاللهعليهوآله
يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال : لا قلت : كم العدة؟ قال : خمس وأربعون ليلة [١].
٢٩
ـ ين : ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن شروط المتعة قال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أن
يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر [٢].
٣٠
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه ، عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألته عن المتعة؟ فقال أبوعبدالملك بن جريح
: فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان
فيما روى لي قال : ليس فيها
وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود ،
وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن
كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله عليهالسلام
فعرضته عليه فقال : صدق وأقربه ، قال عمر بن اذينه : وكان زرارة يقول هذا
ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا
تحيض فشهر ونصف [٣].
٣١
ـ ين : محمد بن أبي بصير ، عن ابن اذينه ،
عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير إل يأبي جعفر عليهالسلام
فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : إحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه
فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها
أمير المؤمنين عمر؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال : إني اعيذك أن تحل شيئا قد
حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله
فهلم فالا عنك أن القول ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك