responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 308

عليهم‌السلام منهم محمد بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.

وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه‌السلام عن التمتع بالبكر قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.

٢٧ ـ وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمي.

٢٨ ـ وعن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ماشاءا من الاجل.

٢٩ ـ وعن محمد بن نعمان الاحول قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما أدني ما يتزوج به المتمتع؟ قال : بكف من بر.

٣٠ ـ وعن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه‌السلام عن الادنى في المتعة ، قال : سواك يعض عليه.

٣١ ـ وعن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.

٣٢ ـ وعن أبي بصير عنه عليه‌السلام كف من طعام أو دقيق أو سريق أو تمر.

٣٣ ـ وعن ابن بكار ، عن أبي عبدالله في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال : له شهره إن كان سماه فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

٣٤ ـ وعن ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال : نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.

٣٥ ـ وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم و

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست