responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 82

لا بأس بذلك [١].

بيان : لعل الامر بالتنحي محمولة على التقية ، ويحتمل أن يكون المراد المنع عن السجود على قبره 7 بل يبعد منه قليلا ويصلي خلفه ، وقد مر الكلام في باب أحكام الروضات في ذلك.

٦ ـ مل : أبي وابن الوليد معا ، عن ابن أبان ، عن الاهوازي ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح 7 ، عن زيارة قبر الحسين 7 فقال : ما احب لك تركه ، قلت : ما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصر؟ قال : صل في المسجد الحرام ما شئت تطوعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا وعند قبر الحسين فإني احب ذلك ، قال : وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين 7 تطوعا؟ فقال : نعم [٢].

أقول : أوردنا مثله بأسانيد في كتاب الصلاة في باب مواضع التخيير.

٧ ـ مل : جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبيدالله بن تهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي جعفر 7 قال : قال لرجل : يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين صلوات الله عليه فتصلي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك ، فان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة تعدل عمرة [٣].

٨ ـ مل : أبي وجماعة مشايخى ، عن سعد ، عن الجاموراني ، عن ابن البطائني عن الحسن بن محمد بن عبدالكريم ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر الجعفي قال : قال أبوعبدالله 7 للمفضل في حديث طويل في زيارة قبر الحسين 7 : ثم تمضي إلى صلاتك ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج ألف حجة ، واعتمر ألف عمرة ، وأعتق ألف رقبة ، وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل ، إلى آخر الحديث [٤].


(١ ـ ٢) كامل الزيارات ص ٢٤٦.

(٣ ـ ٤) كامل الزيارات ص ٢٥١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست