٥ ـ ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه 8 قال : سمعت أبي 7 يقول : إن لي ارض خراج وقد ضقت بها [٢].
٦ ـ ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي ، عن الرضا 7 قال : ذكر له الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله 9 بخيبر قبل ارضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل ، البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله 9 خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر [٣].
قال : وسمعته يقول : إن أهل الطائف اسلموا فأعتقهم رسول الله 9 وجعل عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكة كانوا اسراء فأعتقهم رسول الله 9 وقال : أنتم الطلقاء [٤].
٧ ـ نهج البلاغة : من كلام له 7 فيما رده من قطائع عثمان بن عفان : والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته ، فان في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق [٥].
٨ ـ ومنه فيما كتب 7 إلى قثم بن العباس : مر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فان الله سبحانه يقول : « سواء العاكف فيه والباد » فالعاكف المقيم به ، والبادي الذي يحج إليه من غير أهله [٦].
٩ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن أبي يحيى المدني ، عن
(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ٣٩.
(٣ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١٧٠ بزيادة في آخرهما. [٥]نهج البلاغة ج ١ ص ٤٢. [٦]نهج البلاغة ج ٣ ص ٤٠.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 100 صفحه : 59