responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 137

: وتعاهدها.

ولنذكرهنا نبذا من أحكام المشاهد المقدسة لم يذكرها الاصحاب : قد جمع المشهد بين المسجدية والرباط فله حكمهما فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى ما دام رحله باقيا ، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع ، ولا فرق بين من يعتاد منزلا منه وبين غيره ، والوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف ، ولو فضل شئ من المصالح ادخر له إما عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه ، ولو فضل عن ذلك كله فالاقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد ، وأمر مصالحه العامة إلى الحاكم الشرعي ، ويجوز أنتفاع الزائر بالآلات المعدة فاذا انصرف سلمها إلى الناظر فيه ، ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز وإن خرج عن خطة المشهد ، وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر ، أما مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله [١].

وقال رحمه الله في الذكرى : من الصلوات المستحبة صلاة الزيارة للنبي 9 وأحد الائمة : وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة يصلي عند الراس ، وإذا زار أمير المؤمنين 7 صلى ست ركعات ، لان معه آدم ونوح على ما ورد في الاخبار [٢].

وقال ابن زهرة رحمه الله : من زار وهو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زار عقيبها [٣].

٢٥ ـ أقول : وجدت بخط الشيخ حسين بن عبدالصمد ره ما هذا لفظه : ذكر الشيخ أبوالطيب الحسين بن أحمد الفقيه من زار الرضا 7 أو واحدا من الائمة : فصلى عنده صلاة جعفر فانه يكتب له بكل ركعة ثواب من حج ألف حجة واعتمر الف عمرة وأعتق ألف رقبة ووقف ألف وقفة في سبيل الله مع نبي


[١]نفس المصدر ص ١٥٨.
[٢]نفس المصدر في آخر الركن الرابع في نفل الصلوات.
[٣]الغنية ص ٤٣ ضمن الجوامع الفقهية.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 100  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست