نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 356
والطلاق للسنة على ماذكره الله عزوجل في كتابه وسنة رسول 9 ، ولا يكون طلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ، ولايجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
وقال أميرالمؤمنين 7 : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي وآله : واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح [١] وغير ذلك.
وحب أولياء الله عزوجل واجب ، وكذلك بغض أعداءالله والراءة منهم ومن أئمتهم. وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ، ولاطاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما ، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذكاة الجنين ذكاة امه إذا أشعر وأوبر.
وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله عزوجل في كتابه وسنهما رسول الله عليه و على آله السلام : متعة النساء ومتعة الحج.
والفرائض على ما أنزل الله عزوجل في كتابه ، [٢] ولاعول فيها ، ولايرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذوالسهم أحق ممن لاسهم له ، وليست العصبة [٣] من دين الله عزوجل.
والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ، وكذلك تسميته ، وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدق بوزن الشعرذهبا أوفضة ، والختان سنة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء.
وأن الله تبارك وتعالى لايكلف نفسا إلا وسعها ، وأن أفعال العباد مخلوقة لله حلق تقدير لاخلق تكوين ، [٤] والله خالق كل شئ ، ولا يقول بالجبر والتفويض ، ولايأخذ
[١]في نسخة : وعند العطاس والرياح وغير ذلك. [٢]في المصدر : والفرائض على ما أنزل الله تعالى في الميراث. [٣]يأتى تفسير العول والعصبة وبيان المذهب الحق فيهما في كتاب الفرائض. [٤]قدمضى الكلام حول مسألة افعال العباد ومابعدها في كتاب العدل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 356