responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 356

والطلاق للسنة على ماذكره الله عزوجل في كتابه وسنة رسول 9 ، ولا يكون طلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ، ولايجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

وقال أميرالمؤمنين 7 : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي وآله : واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح
[١] وغير ذلك.

وحب أولياء الله عزوجل واجب ، وكذلك بغض أعداءالله والراءة منهم ومن أئمتهم. وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ، ولاطاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما ، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذكاة الجنين ذكاة امه إذا أشعر وأوبر.

وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله عزوجل في كتابه وسنهما رسول الله عليه و على آله السلام : متعة النساء ومتعة الحج.

والفرائض على ما أنزل الله عزوجل في كتابه ،
[٢] ولاعول فيها ، ولايرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذوالسهم أحق ممن لاسهم له ، وليست العصبة
[٣] من دين الله عزوجل.

والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ، وكذلك تسميته ، وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدق بوزن الشعرذهبا أوفضة ، والختان سنة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء.

وأن الله تبارك وتعالى لايكلف نفسا إلا وسعها ، وأن أفعال العباد مخلوقة لله حلق تقدير لاخلق تكوين ،
[٤] والله خالق كل شئ ، ولا يقول بالجبر والتفويض ، ولايأخذ


[١]في نسخة : وعند العطاس والرياح وغير ذلك.
[٢]في المصدر : والفرائض على ما أنزل الله تعالى في الميراث.
[٣]يأتى تفسير العول والعصبة وبيان المذهب الحق فيهما في كتاب الفرائض.
[٤]قدمضى الكلام حول مسألة افعال العباد ومابعدها في كتاب العدل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست