responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 354

ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة ، ولاينقض الوضوء إلا غائط أوبول أوريح أو نوم أوجنابة ، وإن مسح على الخفين
[١] فقد خالف الله تعالى ورسوله 9 وترك فريضته وكتابه.

وغسل يوم الجمعة سنة ، وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الاغسال سنة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله.

والصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، هذه سبع عشرة ركعة ، والسنة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدان بركعة
[٢] وثمان ركعات في السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات تسلم بعد الركعتين ، وركعتا الفجر.

والصلاة في أول الوقت ،
[٣] وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون ، ولاصلاة خلف الفاجر ، ولايقتدى إلا بأهل الولاية ، ولا تصلى في جلود السباع ،
[٤] ولايجوز أن تقول في التشهد الاول : السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ، لان تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت. والتقصير في ثمانية فراسخ ومازاد ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجزعنه صومه في السفر وعليه القضاء لانه ليس عليه صوم في السفر ، والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف ،
[٥] والميت يسل
[٦] من قبل رجليه


[١]في المصدر. وأن من مسح الخفين اه.
[٢]في نسخة : تعدان بركعة واحدة.
[٣]والصلاة في اول الوقت أفضل.
[٤]في المصدر : ولايصلى في جلود الميتة ولا في جلود السباع.
[٥]في المصدر : فمن نقص فقد خالف السنة.
[٦]سل الشئ من الشئ : انتزعه وأخرجه برفق.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست