responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 228

والاسلام غير الايمان ، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولايزني الزاني وهو مؤمن. وأصحاب الحدود مسلمون ، لا مؤمنون ولا كافرون ، فإن الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة ، ولا يخرج من النار كافرا وقد وعده النار[١] والخلود فيها ، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ، فأصحاب الحدود فساق لامؤمنون ولا كافرون ، ولا يخلدون في النار ويخرجون منها يوما ما ، والشفاعة جائزة لهم وللمستضعفين إذا ارتضى الله عزوجل دينهم.

والقرآن كلام الله تعالى ليس بخالق ولا مخلوق. والدار اليوم دار تقية وهي دارالاسلام لادار كفر ولا دار إيمان ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. والايمان هوأداء الفرائض واجتناب الكبائر ، والايمان هو معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالاركان ، والاقرار بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان ، ولا إيمان بالله إلا بالبراءة من أعداء الله عزوجل.

والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ماهدانا ، والحمدلله على ما أبلانا » لقوله عزوجل : « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهد؟ كم » وفي الاضحى بالامصار في دبر عشر صلوات ، يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وبمنى دبر خمس عشرة صلاة يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير « والله أكبر على مارزقنا من بهيمة الانعام ».

والنفساء لاتقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك ، وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة. والشراب فكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام.


[١]في المصدر : وقد أوعده النار.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست